تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٩٧ - الامر عقيب الحظر
كل واحد بخصوصية لم تكن في الآخر ؛ يكون المتعيّن الحمل على ذلك الفرد ـ دون الآخر ـ بضميمة مقدمات الحكمة.
والواجب المذكور بالنسبة الى القيود المذكورة كذلك ، حيث انّ عدم ذكر قيد للمقابلات من الشرط ووجوب الغير وذكر البدل واسقاطه بفعل الغير ، يكفي بيانا دون العكس ، فيكون مع مقابلاتها نظير المطلق في تعيينه بمقدمات الحكمة وان لم يكن من ذلك الباب ، لعدم كون الآخر من أقسامه كما كان المقيد بالنسبة الى المطلق كذلك كما لا يخفى. نعم لا يبعد أن يكون متعلقها من حيث عمومه الحالي في أحدهما ـ دون الآخر ـ من قبيل المطلق والمقيد ، فتدبر.
ثم انّ نقض الغرض الجاري في المقام أعم من تأخير البيان عن وقت الحاجة الموجب لترك أصل المكلف به في الواقع ، ومن ترك بيان ما هو مقصود المتكلم واقعا لو كان في ذلك المقام تبرعا ، فلا يرد بعدم نقض الغرض في البين لو كان المراد في المقام واحدا من هذه المتقابلات كما لا يخفى.
١٤٢ ـ قوله : « فالحكمة تقتضي كونه مطلقا ... الخ ». [١]
بل يمكن أن يقال : بعدم الحاجة الى مقدمات الحكمة بعد تعارف التعبير عن الواجب المطلق عرفا بالصيغة المجردة عن القيود ، فكأنها عبارة عنها وضعا بلا مئونة ، فتدبر.
١٤٣ ـ قوله : « المبحث السابع : انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب». [٢]
بيانه : انّه ـ بعد ثبوت دلالة الصيغة على الوجوب وضعا أو من باب الانصراف بأحد الوجوه المتقدمة ـ هل وجدت في مورد قرينة عامة توجب
[١] كفاية الاصول : ٩٩ ؛ الحجرية ١ : ٦٥ للمتن و ١ : ٦٥ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٩٩ ؛ الحجرية ١ : ٦٥ للمتن و ١ : ٦٦ للتعليقة.